السيد محمد علي العلوي الگرگاني
11
التعليقة على تحرير الوسيلة
المقدّمة اعلم أنّه يجب « 1 » على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات « 2 » - من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات - أن يكون إمّا مقلّداً ، أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل ؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي . ( مسألة 1 ) : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى . ( مسألة 2 ) : التقليد « 3 » هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن ، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة - كفتوى الفقيه - وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد . وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له . ( مسألة 3 ) : يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه ، بل
--> ( 1 ) - الوجوب هنا ليس بشرعي ، بل يكون بمعنى المعذورية فيما لو خالف عمله - الذي أتى بهعلى طبق إحدى الطرق الثلاث - الواقع ، وبمعنى المنجّزية فيما لو وافقه . ( 2 ) - واليقينيات . ( 3 ) - المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن ، دون المسألتين الآتيتين ؛ وهمامسألتا جواز البقاء على تقليد الميّت ، وعدم جواز العدول من الحيّ إلى الحيّ ، فإنّهما متوقّفتان على العمل ، فلا وجه لإستدراكه .